الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري
واقع وآفاق--
ترتفع نسبة المعوقين في البلدان العربية إلى ما بين 13% و15% من إجمالي عدد السكان3، أما في الجزائر فإن الإحصاء العام للسكان والسكن (جوان 1998م) يشير إلى أن عددهم يصل إلى 1.590.466 معوق4 في حين يشير البعض إلى أن العدد الفعلي يصل إلى حوالي ثلاث ملايين معاق.
وعليه فإن واجب الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة يقع على عاتق الدولة وهو الأمر الذي تحاول أي حكومة من الحكومات جاهدة في سبيل توفيرها للمواطنين، وهذا هو ما يسمى بدولة الرعاية، والجزائر كغيرها من الدول ومن خلال ما جاء في دستورها في المادة 31 تهدف من خلال مؤسساتها إلى ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية..
غير أن واقع فئة المعوقين هو التهميش والإقصاء وسوء الاندماج في المجتمع، مما يجرنا لطرح التساؤلين التاليين:
-ما واقـع رعاية المعوقين في التشريع الجزائري في المجالات الاجتماعية ،الصحية والنفسية؟
- وما هي الآفاق المستقبلية لرعايتهم؟
وقبل التطرق إلى الإجابة عن هذه الأسئلة ،لا بد من الإشارة إلى أن الدستور الجزائري لم يصنف بشكل واضح فئات المعوقين، كون الرعاية المقدمة لهم متمثلة أساسا في التأهيل تعتمد بشكل كبير علي تصنيف الإعاقة وتحديدها، واقتصر المرسوم رقم 80-59 على ذكر المراكز الطبية التربوية والمتخصصة في تعليم الأطفال : المتخلفين عقليا،المعاقين حركيا، الانفعاليين،المعاقين بصريا،والمعاقين سمعيا. وقد تم هنا إهمال متعددي الإعاقة، وذوي اضطرابات الكلام واللغة.
واقع رعاية المعوقين في التشريع الجزائري:
في الجانب الوقائي: إن لمعرفة سبب الإعاقة دور كبير في تطوير وتحسين طرق وبرامج الوقاية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تأثير ذلك السبب،وغالبا ما يكون سبب الإعاقة قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها.
1 : السيد رمضان،إسهامات الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصة،ص155
2: شيموس هيغارتي: تعليم الأطفال والشباب المعوقين المبادئ والتطبيقات،ص 05 .
3:عبد الله محمد عبد الرحمن:سياسات الرعاية الاجتماعية للمعوقين في المجتمعات النامية،ص 239.
Office National des statistiques : Recense ment General de la population et de l habitat.p10
وعليه تكون الوقاية إما:
أ- مبكرة: من خلال إعداد أزواج المستقبل للحياة الأسرية، في النواحي النفسية والاجتماعية والصحية خاصة من خلال برامج التثقيف الصحي.
ب- أثناء الحمل: من خلال الإرشاد الجيني والتلقيح والفحوصات الضرورية، التغذية،تجنب الصدمات النفسية،التشخيص والعلاج المبكر للأمراض المتعلقة بالحمل ...
ت- أثناء الولادة: توفير الظروف اللازمة لولادة آمنة، تفادي انتقال الأمراض من الأم للوليد،...
ث- بعد الولادة: الرضاعة الطبيعية،تطعيم الأطفال،...
زيادة على ما تقدم يأتي التشريع ليعزز هدف الوقاية ويجعلها من ضمن أولويات الدولة من خلال قانون حماية الصحة وترقيتها 1حيث نجد:
1/ الحق في الرعاية الصحية ومجانية العلاج: وذلك في المواد 02-03-11-08-20-21-22 وقد جاء في المادة 03 ما يلي:"ترمي الأهداف المسطرة في مجال الصحة إلى حماية حيلة الإنسان من الأمراض والأخطار وتحسين ظروف المعيشة والعمل، لاسيما عن طريق : تطوير الوقاية،...."
2/تحسين مستوى المعيشة والتربية الرياضية: لم يشر قانون الصحة إلى تحسين مستوى المعيشة بالرغم من أن العديد من الإعاقات تنتج عن سوء التغذية ،في حين أشار إلى دور التربية البدنية من خلال المواد من 83 –88 حيث جاء في المادة83 على سبيل المثال:"يجب على جميع قطاعات النشاط الوطني أن تنظم أنشطة بدنية ورياضية،قصد حماية صحة السكان وتحسينها"
3/البيئة الصحية ومكافحة الأوبئة: المواد من 25 إلى 52 إضافة إلى المادة 266.
4/الوقاية من الأمراض غير المعدية والآفات الاجتماعية:المواد من 61 إلى 66 .
5/التثقيف الصحي والتربية الصحية: المواد 96 إلى102 .
6/ العناية بصحة الام والطفل:المواد من 68ألى 75 حيث جاء في المادة 68 على سبيل المثال:"تتمثل حماية الطفولة والأمومة في جميع التدابير الطبية والاجتماعية والإدارية التي تستهدف على الخصوص ما يلي:
-حماية صحة الام بتوفير أحسن الظروف الطبية والاجتماعية لها قبل الحمل وخلاله وبعده...."
7/ الفحص الدوري والتفتيش عن الأمراض:المواد 27 –28 أما المواد 150-157 تخص التشخيص والعلاج المبكرين.
8/ الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية: المادة 76 .
9/ الوقاية من حوادث المرور: من خلال القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 .
10/ الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب2: حدد المرسوم التنفيذي 97-494 المؤرخ في 21/12/1997 قواعد الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب المحلية أو المستوردة.
: 1 العدد 08 المؤرخ في 17/02/1985 ،ص 176 .
2: العدد 85 المؤرخ في 24/12/1997،ص 10
ويعتبر قانون الصحة من أهم النصوص التشريعية الذي تناول عدة محاور أساسية، لم تطرأ تعديلات على أغلب فصوله رغم مرور 20 سنة من صدوره وعلى الرغم من كون النصوص السابقة تحمل في مضامينها هدف الوقاية من الإعاقة إلا أنه لم يشر إلى الوقاية من مختلف الأسباب المؤدية إلى الإعاقة،ولعل هذا يدفعنا إلى موافقة محروس محمود خليفة عندما يقارن بين الخدمات العلاجية والوقائية في دول العالم الثالث حيث يقول:" أن الخدمات العلاجية فرضت فلسفتها على تنظيم الخدمات وعلى الممارسة المهنية...وبالتالي أصبحت بمثابة مصيدة يمكن أن تقع فيها أي ممارسات وقائية أو تنموية للخدمات الاجتماعية...ومعظم الممارسات الوقائية تفتقد للتمويل الكافي والتنظيم الجيد و الممارسين المتخصصين..." .
2- في الجانب الاجتماعي:
نركز في هذا الجانب على أهم النقاط التي تمس وتهم هذه الفئة الخاصة من المجتمع وهي :التربية الخاصة، التربية الخاصة، التأهيل المهني، وتعديل الظروف البيئية لتسهيل تنقل المعوقين.
أ / التربية الخاصة: يستخدم مصطلح خاصة للدلالة على تلك المظاهر في العملية التعليمية التي تستخدم مع الأطفال المعوقين،بمعنى أنها تتميز بنوعية غير عادية أو غير شائعة . ويستند هذا النوع من التعليم على مبادئ أساسية منها: الحق في التعليم،تكافؤ الفرص، المشاركة في الحياة الاجتماعية.1
وقد اهتم التشريع الجزائري برعاية هذه الفئة من المجتمع في هذا الجانب من خلال العديد من المواد التي تضمن مجانية التعليم وتكافؤ الفرص وإجبارية التعليم الأساسي ،وهذا ما جاء في المادة53 من الدستور، وقانون حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم المؤرخ في 14 مايو 2002 حيث ورد فيه أن من أهداف حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ضمان تعليم إجباري وتكوين مهني للأطفال والمراهقين المعوقين،وجاء الفصل الثالث منه بعنوان: "التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف" وحثت المادة ال14 من هذا الأخير على ضرورة التكفل المبكر بالأطفال المعوقين .أما المادة 15 منه فقد ذكرت أن الأطفال المعوقين لابد أن يخضعوا إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني. التي تهيأ عند الحاجة .
كما حددت أشكال و طرق تقديم الخدمات التعليمية من خلال المراكز المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 80 – 59 المؤرخ في مارس 1980 . وقد تم فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس ( ناقصي السمع والمكفوفين) في المؤسسات التعليمية التبعة لقطاع التربية الوطنية وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني لسنة 21998 وقد جاء في المادة ال07 منه إمكانية الدمج الكلي أو الجزئي لتلاميذ الأقسام الخاصة في الأقسام العادية.
أما فيما يخص الخدمات التعليمية للتلاميذ الماكثين في المستشفيات ومراكز العلاج وضعت لهم أقسام خاصة بموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارة التربية ووزارة الصحة المؤرخ في 27 أكتوبر 1998.
أما فيما يخص عملية تقييم وتنظيم الامتحانات ، فقد صدر قرار وزاري مشترك بين وزارتي التشغيل والتضامن والتربية الوطنية لماي 2003. 3
1: فتحي السيد عبد الرحيم، حليم السعيد بشاي: سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة، ص 30.
2: الجريدة الرسمية،العدد 13 المؤرخ في 1998،ص16.
3: القرار المؤرخ في 17 ماي 2003.
و بهدف تكوين خاص للموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين تم إنشاء مركز وطني بموجب المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 01/12/1987.حيث ورد في مادته ال05 :"تتمثل مهمة المركز في : -ضمان تكوين الاختصاصيين القائمين بوظائف التعليم والتربية و إعادة التربية والمساعدة الاجتماعية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في مؤسسات المعوقين.."
ب / التأهيل المهني :
إن التأهيل المهني هو ذلك الجانب من التأهيل المستمرة المترابطة الذي ينطوي على تقديم الخدمات المهنية كالتوجيه المهني والتدريب المهني و التشغيل مما يجعل المعوق قادرا على الحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه 1. ولعل هذا العنصر هو أهم ما تسعى الدول لتحقيقه ومن ثم تحقيق رعاية فعلية للمعوق تنطلق من تحفيز إمكانياته الخاصة الداخلية لمساعدته على مساعدة نفسه.
وقد أقر الشرع الجزائـري حق المعـوق فـي:
1- العمل: من خلال نص المادتين 31 و 55من الدستور، كما نصت المادة 59 على "ظروف معيشة ...للذين لا يستطيعون القيام بالعمل والذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة" وهذا ما يكرس حق المعوق القادر على العمل على نيل وظيفة تمكنه من المشاركة في الحياة الاقتصادية.
2- التوجيه المهني: حدد قانون حماية المعوقين وترقيتهم في المادة 18 لجنة ولائية مهامها التربية الخاصة والتوجيه المهني من خلال توجيه أفرادها إلى مؤسسات التعليم والتكوين والمؤسسات الخاصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها.
3- التدريب المهني: لغرض تكوين الاختصاصيين في تدريب وتعليم المعوقين صدر الرسوم 81-397 المؤرخ في 26/12/1981 المتضمن إنشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا 2 وقد ورد في مادته ال02 مهمة تحسين البرامج والمناهج والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمعوقين جسديا ويجمع الوثائق التقنية والتربوية المخصصة للمكونين المتخصصين.
4- التشغيل: تكفل المرسوم الصادر سنة 1982 بتحديد أصناف المعوقين القادرين على العمل في مادته ال02 وألزم في مادته ال06 على أن تخصص مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات التي تعدها الهيئات المستخدمة قسطا من مناصب العمل ليشغلها الأشخاص المعوقون، كما أن المادة 10 منه منحت رخص الغياب للمعوق العامل وعطلا خاصة يستغلها في إعادة تربيته الوظيفية والسماح له بأجراء المعاينات الطبية.
غير أن الواقع العملي لهذه الشريحة يثير الكثير من الأسى ،انطلاقا من صعوبة أو استحالة تقبل صاحب العمل للشخص المعاق في مؤسسته، وعدم تطبيق الكثير من مضامين هذه المواد .
كما جاء في القانون الخاص بالمعوقين أن الأشخاص المعوقين بدون دخل يستفيدون من منحة مالية ،التي لا يجب أن تقل عن 3000 دج للمعاقين بنسبة 100بالمئة.
1: الجريدة الرسمية:العدد 25 المؤرخ في 03دو القعدة 1413،ص 188.
2: الجريدة الرسمية: العدد52 المؤرخ في 29/12/1981 ،ص 1940.
ج- تعديل الظروف البيئية وتسهيل تنقل المعوقين:
جاء في بعض مواد قانون حماية المعوقين وترقيتهم 1 ( المواد 30-31-32) الإشارة إلى إزالة كل الحواجز والعقبات التي تحول دون مشاركة المعوق في الحياة الاجتماعية بصورة عادية منها ما ورد في المادة30 ( ..تهيئة المحلات السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية و الدينية والعلاجية والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية،وتسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية التي تمكن الاستقلالية البدنية وتسهيل استبدالها ) .
3- في الجانب الصحـي:
تكفل الرعاية الصحية عمليات تشخيص الحالة وتقييم المستوى الادائي والوظيفي للأعضاء والنظم الجسمية، ووصف خطوات العلاج والنشاطات التأهيلية وتقديم الرعاية الجسمية العامة ووقاية العميل من المضاعفات...
ولقد جاء في التشريع الجزائري من خلال الدستور في مادته ال 54 أن الرعاية الصحية حق للمواطنين وهم جميعا سواسية أمام القانون، وبذلك كفل حق رعاية المعوقين وأفرد لهم فصلا خاصا عنون:" تدابير حماية الأشخاص المعوقين" لاسيما المواد 90( يتمتع الأشخاص المعوقون بالحق في الحماية الصحية والاجتماعية ...)، 93 ( تحدد..التدابير الملائمة للوقاية من العجز و لإعادة تدريب الأشخاص المصابين بنقص عقلي أو عجز أو عاهة وإعادة تكييفـهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية) كما كفل الدستور حق تشخيص الإعاقة وتحديد درجتها من خلال لجنة طبية متخصصة تبت في الملفات المودعة لديها، بالإضافة إلى لجنة الطعن التي تنظر في الطعون المقدمة من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم.
ولا بد من ذكر دور التشريع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 02 /12/ 21997 حيث نصت المادة ال05 منه على:"تتكفل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مجال نشاطها بالمهام التالية:
o تنفيذ نشاطات الوقاية و التشخيص والعلاج وإعادة التكييف الطبي والاستشفاء .
o المساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة وتحسين مستواهم..."
بالإضافة إلى اهتمام الدستور في القانون المتعلق بحماية الصحة بحق المعوق في إعادة التدريب الوظيفي والأعضاء الاصطناعية ولواحقها من خلال المادة 92 ( ينتفع الأشخاص المعوقون بالعلاج الملائم وإعادة التدريب والأجهزة المعدة لاجلهم ) ولذلك تم إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها بموجب المرسوم 88-27 المؤرخ في 09/02/
1988 3 والذي من بين مهامه صنع الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية التي تساعد على إعادة تأهيل المعوقين اجتماعيا ومهنيا و إدماجهم في المجتمع،كما يتولى استيرادها وتوزيعها وضمان صيانتها .
4- في الجانب النفسي: مما لا شك فيه أن للإعاقة تأثيرا عميقا في لاتزان الانفعالي للفرد مهما كانت درجة صحته النفسية، ولعجزه في أحايين كثيرة عن تكيفه مع بيئته من خلال اكتشاف إمكانياته وتقبل وضعه و صورته في المجتمع، تجده يحاول إخفاء نواحي العجز والقصور أو ينطوي على نفسه، مما يزيد في حساسيته نحو مختلف ردود فعل المجتمع نحوه، باللجوء إلى العزلة أو التمرد على الآخرين وإيذائهم .
1: الجريدة الرسمية: العدد 34 المؤرخ في 14 مايو 2002.ص 06.
2: العدد رقم 81 المؤرخ في 10/12/1997،ص12.
3: العدد رقم 06 المؤرخ في 10/02/ 1988.ص 225.
لذلك تجد المعوق في حاجة مستمرة للشعور بالانتماء والحب والاستقلال،وأكثر من ذلك الحاجة إلى الثقة بالنفس وتقدير الذات.
ولقد اهتم التشريع الجزائري بالجانب النفسي للمعوقين حيث نص في قانون حماية الصحة وترقيتها في المادة 91 : " يجب أن تتسم الأعمال التي تكون في فائدة الأشخاص المعوقين باحترام شخصيتهم الإنسانية ومراعاة كرامتهم وحساسيتهم الخاصة." كما تضمن الباب الرابع من المرسوم التنفيذي 93-102 المؤرخ في 12/04/1993 1 أحكاما تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس (العيادي) من تحديد المهام، المادة47 ( الوقاية والعلاج و إعادة التربية والاعتبار...) وشروط التوظيف، المادة 49( يوظف النفسانيون من العاديون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة...) والحديث في هذا الباب طويل جدا لا يسعنا ذكره في هذه المداخلة .
آفــاق رعــــاية المعوقـين:
حددت الشريعة الإسلامية أنواع الإعاقة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان بقوله تعالي ( ليس علي الأعمى حرج و لا علي الأعرج حرج و لا علي المريض حرج) فجاءت كلمة الأعمى إشارة إلى الإعاقة الحسية و الأعرج للإعاقة الحركية و المريض للإعاقة العقلية وبقية الإعاقات الأخرى. ولم يصل لذلك التصنيف العلماء و المختصون في مجال الإعاقة إلا في نهاية العقدين الماضيين.
وعليه فنحن أولى من غيرنا بإيجاد الحلول العملية في الآفاق المستقبلية، وذلك من خلال تحديد أهم أسباب الإعاقة (الحوادث وهي تشمل حوادث المرور و العمل و الحريق و الفيضانات و الكوارث، الحروب وقد لعبت دورا كبيرا في الفترة الأخيرة في زيادة نسبة الإعاقة ، الأمراض المزمنة و المعدية و أمراض الطفولة، الأسباب البيئية، الأسباب الوراثية ضعف الرعاية الصحية و التوعية للمجتمع ، الألغام،...).
لذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن نعمل على تحقيقها من خلال المحاور الكبرى التالية:
1. اعتماد المعاق علي نفسه ودمجه في المجتمع
2. تعزيز دور الأسرة والمجتمع ، واعتماد مشروعات و التأهيل المرتكز على الأسرة و المجتمع لتحقيق خدمات اكثر انتشارا واقل تكلفة.
3. توفير وتكامل الخدمات التعليمية و التربوية و التأهيلية و الصحية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و العناية بهم.
4. مراعاة فرص العمل الفعلية في البيئة و الإلمام بفرص العمل المتاحة في البيئة المحلية في عملية التأهيل المهني للمعاقين
5. توظيف الإمكانات و الموارد المحلية لصالح المعاقين.
1: الجريدة الرسمية :العدد 25 الصادر في 25 /04/ 1993،ص07
6. تحسين نوعية البرامج التدريبية لمختلف فئات العاملين في هذا المجال وتصميم البرامج بتوفير معلومات شاملة حول الوقاية والتأهيل.
7. التركيز علي حماية ودعم اسر المعاقين باعتبارها نواة أساسية لتربية ورعاية النشء
8. التركيز علي أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال المعاقين كأداة لتعزيز خطط وبرامج العمل مع هذه الفئة.
9. تفعيل المجلس البلدي لرعاية و تأهيل المعاقين وكذا المجالس الولائية، من خلال إصدار قانون جديد لرعاية وتأهيل المعوقين ليستوعب المتغيرات و التطورات التي حدثت خلال العقدين الماضيين، تمثيل المعاقين في الأجهزة التنفيذية و التشريعية ومواقع اتخاذ القرار.
10. المحافظة علي صحة البيئة و النظافة والحد من استخدام الكيماويات في المنتجات الزراعية و المأكولات.
11. وضع الضوابط اللازمة للحد من حوادث العمل و المرور و الحريق و الكوارث الطبيعية .
12. إزالة الألغام و السعي لوقف الحروب وفض النزاعات بالطرق السلمية.
13. مواصلة التحديث في مراكز الأطراف الصناعية لإنتاج كافة المعينات الفنية و الأجهزة التعويضية و الأطراف الصناعية وحث الولايات علي إنشاء مراكز مشابهة وتوفير التدريب اللازم للمعاقين و العاملين في مجال الإعاقة.
14. إحصاء المعوقين ضمن برنامج الإحصاء السكاني القادم وذلك للمساعدة في وضع الخطط و البرامج في مجال الرعاية و التأهيل.
15. الاهتمام بلغة الإشارة وبثها عبر القنوات الأرضية والفضائية.
16. إنشاء إدارة خاصة بوزارة العمل و الضمان الاجتماعي لتتولى شئون توظيف المعاقين .
17. حث وتحفيز القطاع الخاص لتوظيف المعاقين.
18. تحريك المجتمع للانفعال بقضايا الإعاقة.